أمر ملكي كريم: إتاحة التظلم على المخالفات الإدارية وإيقاف تنفيذها مؤقتاً
في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق العدالة وحفظ حقوق الأفراد والمنشآت، صدر الأمر الملكي الكريم رقم (82241) وتاريخ 16 / 10 / 1447هـ، والذي يهدف إلى تنظيم آلية ترحيل المخالفات المستحقة إلى منصة التنفيذ الإدارية، متضمناً قرارات هامة تصب في مصلحة المواطن وقطاع الأعمال.
نص الأمر الملكي على إتاحة حق التظلم والاعتراض على القرارات الصادرة بإيقاع المخالفات التي يختص ديوان المظالم بنظر اعتراضاتها، مما يوفر فرصة استثنائية لتصحيح الأوضاع القانونية.
الشروط والفترة الزمنية المشمولة
ينطبق هذا الأمر السامي على المخالفات وفق الضوابط التالية:
أن تكون المخالفة قد فُرضت قبل تاريخ 01 / 11 / 2024م.
ألا يكون قد سبق للمخالف (فرداً كان أو منشأة) تقديم اعتراض عليها أمام الجهة الحكومية التي أصدرت قرار المخالفة.
آلية وخطوات تقديم الاعتراض
حدد الأمر الملكي مساراً واضحاً لتقديم التظلمات لضمان سير الإجراءات بشفافية ومرونة، وذلك وفق الخطوات الآتية:
الخطوة الأولى: تقديم التظلم أمام الجهة الحكومية المُصدرة للمخالفة خلال مهلة أقصاها (60) يوماً من تاريخ العلم والإعلان عن هذا الأمر.
الخطوة الثانية: في حال تم رفض التظلم من قِبل الجهة الحكومية، كفل النظام للمعترض حق تصعيد الأمر وتقديم اعتراضه رسمياً أمام ديوان المظالم.
أثر التظلم على التنفيذ (إيقاف التنفيذ)
من أبرز الإيجابيات التي تضمنها القرار هو حماية الكيانات والأفراد من الأضرار المترتبة على التنفيذ الفوري للمخالفات محل النزاع؛ حيث يتم إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة بإيقاع المخالفة بمجرد تقديم الاعتراض، ويستمر هذا الإيقاف إلى حين الفصل النهائي في القضية.
ملاحظة هامة: في حال انقضاء المدة المحددة (60 يوماً) دون أن يتقدم الفرد أو المنشأة باعتراض رسمي، سيتم استكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ المخالفة.
الاستثناءات من القرار
أوضح التوجيه الكريم أن هنالك فئات محددة من المخالفات لا يشملها حق الاعتراض أو إيقاف التنفيذ بموجب هذا الأمر، وهي:
المخالفات المرورية بكافة أنواعها.
مخالفات الإجراءات الاحترازية.
المخالفات التي تم سدادها بالفعل من قِبل المخالف.